رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

هل توجد زكاة على الاستثمار في العقارات؟

ادم صالح

الجمعة, 27 ديسمبر, 2024

03:28 م

دار الإفتاء

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه من المهم أن نفهم أن الزكاة لا تترتب على المال إلا إذا كان قد بلغ النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) وحال عليه الحول (مرور سنة كاملة على المال).

وأشار عبدالسميع في تصريحات صحفية إلى أن الأموال التي تُستثمر في شراء العقارات، مثل شراء شقة بغرض بيعها لاحقًا للاستفادة من ارتفاع قيمتها، إذا كانت نية الشخص شراء الشقة بهدف الاستثمار، أي شراءها بغرض بيعها لاحقًا لتحقيق ربح، فإنه يجب عليه دفع زكاة المال على قيمة الشقة عندما يبيعها، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من سعر البيع، حتى وإن مر عليها عام أو عامين قبل أن يتم بيعها.

وأوضح عبد السميع أنه إذا كان الشخص يشتري الشقة بهدف السكن أو لأبنائه للسكن في المستقبل، فلا تترتب عليها زكاة.. الزكاة تفرض على المال الذي يكون في حالة استثمار حقيقي، أي أن الشخص يشتري المال بهدف ربحه أو تحقيق دخل منه."

وفيما يخص الأموال التي تُوضع في البنوك لسداد الأقساط، حدد أن هناك رأيين في هذه المسألة بين الفقهاء: "الحنفية يقولون إنه يمكن خصم الديون من المال المستحق الزكاة، وبالتالي يتم دفع الزكاة فقط على المال المتبقي بعد خصم قيمة الديون، بينما الشافعية يرون أن الزكاة تخرج على المال كله بغض النظر عن الديون، بشرط أن يصل المال إلى النصاب."